للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحل بذكاة أمه.

وقال ابن حبيب: إن خرج وبه من الحياة ما يرى أنه يعيش لو ترك أو شك فيه؛ لم يؤكل إلا بذكاة، وإن (١) لم تكن ذُكيت الأم. وإن ألقت (٢) ولدها ميتًا؛ لم يؤكل.

وكذلك إذا كان به من الحياة ما يرى أنه لا يعيش أو شك فيه هل يحيا؟ (٣) لم يؤكل (٤)، وإن أدركت ذكاته.

وإن كانت حياة بيّنة يرى أنه يعيش لو ترك صحت ذكاته.

والأصل في دخوله في ذكاة الأم: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"، وهذا حديث صحيح (٥) ذكره الترمذي، وذكره غيره (٦).

تمَّ كتابُ الذبائح

بحمدِ الله وحُسن عونه


(١) قوله: (إن) سقط من (ب).
(٢) في (ت): (أزلقت).
(٣) زاد في (ر): (أم لا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٣.
(٥) زاد في (ت): حسن السند.
(٦) في (ت): (الترمذي في مسنده)، والحديث أخرجه الترمذي في سننه: ٤/ ٧٢، في باب ما جاء في ذكاة الجنين، في كتاب الأطعمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (١٤٧٦)، وأبو داود في سننه: ٢/ ١١٤، في باب ما جاء في ذكاة الجنين، من كتاب الذبائح، برقم (٢٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>