للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* واختلف في سؤر الخنزير، فقال مالك في "المختصر": لا يتوضأ به (١).

وقال ابن القصار: روى عنه مطرف أنه قال: يغسل سبع مرات اعتبارًا بالكلب (٢).

وقيل: يغسل الإناء منه لأنه لا يتوقى النجاسات. وهذا أحسن.

ولا بأس بسؤر السباع ما كان منها لا يفترس، أو كان يفترس إذا كان الماء كثيرًا، فإن كان قليلًا عاد الجواب فيه إلى ما تقدم في الجلّالة وما يأكل النتن. وقد اختلف في ذلك، فقال مرة: يتيمم ولا يتوضأ به. وقال أيضًا: إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج، فإن تيقنت أن في منقاره أذىً لم يؤكل، وما لم تر في منقارها أذى فلا بأس به (٣)، وليس بمنزلة الماء؛ لأن الماء يطرح. وهذا اختلاف قول؛ لأنه أباح الطعام مع كونه لا يدفع عن نفسه. وطرح الماء على هذا القول على وجه الاستحسان، وعلى قوله في الماء أنه نجس ويتيمم يفسد الطعام. وكذلك روى علي بن زياد عن مالك؛ أن الماء والطعام واحد (٤).

* وسؤر الهر طاهر (٥)، وإن كان مما يفترس؛ لأن ذلك نادر، ويحمل على الغالب من عيشه، إلا أن يعلم أنه أصاب من ذلك شيئًا ثم شرب من الماء بفور ذلك، فيجتنب منه الوضوء، ويختلف في نجاسته إذا لم يتغير أحد أوصافه.

وقال علي بن زياد عن مالك: السباع كلها كالكلب إلا الهر إن لم


(١) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٧١.
(٢) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٢/ ٩٥١، والتفريع: ١/ ٥٢، والنوادر والزيادات: ١/ ٧١، والبيان والتحصيل: ١/ ٢١٦.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٦.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٢.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>