الذي وقفت عليه في النوادر: ٤/ ٣١٨: (ولا بأس باليسير يقطع من الذنب والثلث عندنا كثير) وعزاه لابن المواز. (٢) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٤٨. (٣) قوله: (الشين) في (م): (السن). (٤) هو جزء من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - في العيوب التي تتقى في الضحايا، أخرجه النسائي: ٧/ ٢١٤، من كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي برقم (٤٣٦٩)، وأبو داود: ٢/ ١٠٦، في باب ما يكره من الضحايا، من كتاب الضحايا، برقم (٢٨٠٢)، والترمذي: ٤/ ٨٥، في باب ما لا يجوز من الأضاحي، من كتاب الأضاحي، برقم (١٤٩٧)، ولا يعرف الحديث من رواية أبي بردة - رضي الله عنه -. (٥) قوله: (ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على غيرك وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ساقط من (ب). (٦) صحيح: أخرجه أبو داود: ٣/ ٩٧ - ٩٨، في باب ما يكره من الضحايا، من كتاب الضحايا، =