للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "ارْتَقَيْتُ عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ (١) فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى لَبِنَتْين لِحَاجَتِهِ مُسْتَدْبِرَ الكَعْبَةِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المَقْدِسِ" (٢).

وقيلَ: إن ذلك لحرمة القبلة تعظيمًا لها وتشريفًا. وهذا تستوي فيه الصحاري والمدن، وهو أحسن.

قال أبو أيوب: "فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ إِلَى القِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ" (٣).

وعلى من أحب بناء ذلك أن يجعله لغير القبلة إلا أن لا يتسنى ذلك له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ لِبَوْل وَلا لِغَائِطٍ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" (٤).

فنص على القبلة ألا ينكشف إليها بقبل ولا دبر، ويلزم من قال النهي لأجل المصلين أن يجيز لمن جلس لحاجته أن ينكشف بقبله أو دبره للقبلة إذا سدل ثوبه لناحية المصلي هنالك، فيكون قد خالف نص الحديث، ولا يجوز الخروج عن النص على القبلة إلى المصلين إلا بنص أو دليل. والاحتجاج بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - غير صحيح لوجوه:


(١) قوله: (حَفْصَةَ) ساقط من (ش ٢).
(٢) أخرجه البخاري: ١/ ٦٧، في باب التبرز في البيوت , من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٤٥)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٩٣، في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، من كتاب القبلة، برقم (٤٥٦).
(٣) قوله: (فقدمنا الشام. . . ونستغفر الله) ساقط من (س) و (ش ٢). والأثر أخرجه مسلم: ١/ ٢٢٤، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٦٤).
(٤) متفق عليه , أخرجه البخاري: ١/ ١٥٤، في باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، من أبواب القبلة في صحيح, برقم (٣٨٦)، ومسلم: ١/ ٢٢٤، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>