للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمر لتغير عقله وتخليطه حمل على أنَّه خمر، وإن لم يكن دليل لم يحدَّ.

وقال عبد الملك بن الماجشون (١) في كتاب محمد: وقد يختبر بالقراءة التي لا شكَّ في معرفته إياها من السور القصار، وقد يستحسن عند الإشكال، فإن هو لم يقرأ والتاث (٢) واختلط فقد شرب مسكرًا، وصارت حالته في ذلك شاهدًا عليه- فعليه الحدُّ، وإن كان في كلامه اختلاطٌ، وليس عليه رائحة خمر ولا شك فيها، لم يحدَّ (٣).

قال أبو الحسن ابن القصار: وصفةُ الشَّهادة على الرَّائحة أن تكون (٤) ممن شربها في وقت إما في حال كفرهما أو في إسلامهما، فحُدَّا، ثم تابا.

وسئل ابن القاسم عن الاستنكاه (٥) أيعمل به؟ قال: نعم (٦). وهو من رأس الفقه.

قال الشيخ: وقد أخرج مسلم في صحيحه: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَنْ يُسْتَنْكَهَ مَاعِزٌ، هَلْ شَرِبَ خَمْرًا" (٧).

ففيه دليلان: أحدهما: أن الرائحة يُقضى بها. والثَّاني: أنَّ إقرارَ السكران غيرُ لازم. وقال مالك في كتاب محمد: إذا لم يدرَ ما تلك الرائحة جُلِدَ نكالًا،


(١) قوله: (بن الماجشون) ساقط من (ب).
(٢) والتاث فلان في عمله أَي: أَبطأَ، واللُّوثَةُ- بالضم: الاسترخاءُ والبطءُ. انظر: لسان العرب: ٢/ ١٨٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٠٤.
(٤) قوله: (أن تكون) ساقط من (ب).
(٥) واسْتَنْكَهَهُ: شم رائحة فمه. انظر: لسان العرب: ١٣/ ٥٥٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٠١.
(٧) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣٢٠، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>