للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالف عند عدم النية على العادة، وعلى أحد قولي مالك وابن القاسم أنه يحمل على ما يوجبه مجرد اللفظ دون العادة، لا يكون عليه أن يأتي بحج ولا عمرة؛ لأن مجرد النذر المشي خاصة.

واختلف في مشي المناسك إذا نذر الحج فقال مالك مرة (١): يمشي المناسك (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها، وترجح مالك مرة لمثل ذلك فقال في كتاب محمد: إن جهل فركب المناسك، ومشى ذلك قابلًا فلا هدي عليه (٣).

قال محمد: ولم يره بمنزلة من عجز في الطريق، قال ابن القاسم وذلك فيما ظننت لأن بعض أهل العلم رأى أن (٤) مشيه الأول يجزئه (٥)، وأرخص في الركوب إلى عرفة.

قال الشيخ -رحمه الله-: وهذا هو الأصل؛ لأن الناذر إنما قال: علي المشيء إلى مكة، فجعل غاية مشيه إلى مكة؛ فلم يلزمه أكثر من ذلك وإن كانت نيته للحج، ولو قال رجل: علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه إلا أن يمشي إلى مصر ثم يركب ويحج، فكذلك قوله: عليَّ المشي إلى مكة في حج؛ يمشي إلى مكة، ويركب ما سواها، إلا أن ينوي مشي المناسك، وقول ابن حبيب يمشي لرمي الجمار، وإن كان قد أفاض فلعادة، فإن لم تكن كان له أن يركب (٦).


(١) قوله: (مرة) ساقط من (ق ٥).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٣.
(٤) قوله: (أن) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٤.
(٦) انظر: المنتقى: ٤/ ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>