للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلف إذا قال: أعاهد الله -عز وجل-: فقال ابن حبيب: عليه كفارة اليمين (١).

وقال ابن شعبان: لا (٢) كفارة عليه. وهو أحسن؛ لأنه لم يحلف بالعهد، فيكون قد حلف بصفة. وقوله: أعاهد الله. فالعهد منه، وليس بصفة لله تعالى، ولا أعطي بالله عهدًا. فإن عقد (٣) أن يفعل طاعة؛ لزمه الوفاء بها لما عقد على نفسه، وإلا فلا شيء عليه.

وكذلك، إن قال: أعاهد الله أن لا أفعل كذا وكذا؛ عليه أن يوفي إذا كان في ترك ذلك الفعل طاعة لله تعالى، وإلا فلا شيء عليه. إلا أن يتعلق بذلك حق لآدمي، فيوفي له بما عقد له.

قال محمد: وقد يكون من النذور والعهد ما لا كفارة فيه، وذلك ما أريد به المعاقدة والمعاهدة، مثل البيعة (٤) والحلف (٥).

وقال ابن حبيب: إذا قال: أبايع الله؛ عليه (٦) كفارة يمين (٧). وعلى قول ابن شعبان لا كفارة عليه (٨). وإن قال: وعلم الله. أو قال: علم الله (٩)، كفَّر (١٠). وإن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤.
(٢) قوله: (لا): ساقط من (ت).
(٣) في (ت): (عهد).
(٤) في (ب): (البيع).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٣.
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٥).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤.
(٨) قوله: (لا كفارة عليه) في (ب): (أن لا شيء عليه).
(٩) قوله: (أو قال: علم الله): ساقط من (ت).
(١٠) انظر: التفريع: ١/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>