للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إذا كان يجيء ذلك قريبًا؛ انتظر. وإن وجد من يسلفه؛ تسلف. وإن صام وهو يجد من يسلف، ولم ينتظر؛ أجزأه (١)، وأصل ابن القاسم أنه ينتظر، وإن بعد؛ لأنه قال في المظاهر لا يجزئه إلا الصوم وإن طال مرضه (٢).

وقال أشهب: يجزئه الإطعام، وهو أحسن إذا طالت الغيبة، أو طال المرض؛ لأنه يجب أن يُبرئ (٣) ذمته الآن. ويستحب متابعة صيام الأيام الثلاثة، وإن فرق أجزأه، ولا يصومها في أيام التشريق.

واختُلف إذا فعل: فقال محمد: إن صام أيام التشريق؛ لم يجزئه، وعليه الإعادة. قال: وقد وقف مالك (٤) عن ذلك (٥)، وقال: ما أدري.

قال: وأما يوم الفطر ويوم النحر؛ فواجب أن يقضيه. فسوّى بين الأيام الثلاثة في عدم الإجزاء، وفي الوقوف (٦).

وقال ابن القاسم في المدونة، في اليوم الآخر: عسى أن يجزئه (٧). وقال المغيرة وأبو مصعب: يجزئه صيام أيام التشريق.

وقال مالك في المبسوط: من نذر اعتكاف أيام التشريق؛ اعتكفها (٨). وهذا أحسن لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: "هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا:


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٥.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٢.
(٣) قوله: (يبرئ) في (ب): (تبرأ).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ق ٥).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٤.
(٦) قوله: (الوقوف) في (ب): (الوقف).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٩.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>