للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليخبرنه، فإنه يبر بالكتاب والرسول.

وإن حلف لا أُعلمه، أو لا أخبره، فكتب إليه، أو أرسل إليه؛ حنث.

وقال ابن القاسم، فيمن حلف لرجل إن علم كذا وكذا، ليخبرنّه أو ليعملنّه، فعلماه جميعًا، فلم يعلمه: فهو حانث (١)؛ يريد: إذا لم يعلم الحالف بعلم المحلوف عليه، وإن علم لم يحنث، إلا على من راعى الألفاظ.

وقال مالك، في رجل أسرّ إلى رجل سرًا، واستحلفه أن لا يخابر به أحدًا، فأخبر المحلوف له رجلًا بذلك السر، فانطلق ذلك الرجل، فأخبر الحالف، فقال الحالف: أخبرني به، وما ظننت أنه أخبر به أحدا غيري. قال: فهو حانث (٢)، وهذا صواب؛ لأن الإنسان يقصد أن يسر أمرًا لجماعة، ولا يخبر كل واحد منهم بما أطلع عليه الآخر.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>