للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحنث. والأول أبين؛ لأنّ التاجر يخف عليه الصبر، ويراه حسن معاملة، ولا يعده وضيعة، ولا يخف عليه ترك اليسير.

ومن المدونة قال ابن القاسم: فيمن حلف أن لا يهب لفلان، فتصدق عليه: حنث. وإن أعاره، حنث؛ لأن أصل يمينه على المنفعة (١).

قال محمد: وإن حلف على قريب له أن لا يُعيره ثوبًا، فوهبه له، فلا شيء عليه، إذا كان سبب يمينه أنه أعاره فأفسده أو حبسه عنه، أو كان يعاف لباس الناس ثيابه، أو يريد صونها. وإن أراد قطع المنافع عنه، حنث وإن حلف أن لا يكسو امرأته، فأعطاها دراهم اشترت بها ثوبًا؛ حنث. ولم ينو إن كانت يمينه بما يقضى عليه بها. فإن حلف أن لا يعطيها دراهم، فكساهاة حنث، إلا أن يكون أراد بالدراهم خوف أن تتلفها، ولو أعطاها في الأول دراهم يسيرة مما لا تشتري بها كسوة، ولا تستعين بها فيها، لم يحنث.

ولو حلف على أجنبي أن لا يكسوه، فأعطاه دراهم، أو لا يعطيه دراهم فكساه، حنث في الوجهين جميعا، إلا أن يقوم له دليل على أنه أراد عين ما حلف عليه.

وقال ابن القاسم فيمن حلف لا أدخل دار فلان إلا بإذن فلان، أو لا يقضي فلانًا حقّه إلا بإذن فلان، فمات الذي اشترط إذنه، لم ينتفع بإذن ورثته (٢)، وإن دخل أو قضى، حنث (٣).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٦١٣.
(٢) في (ق ٥): (الورثة).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٦١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>