للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى أن يضمن ولا يبرأ؛ لأن الدين في ذمته، وقد أخطأ على نفسه. وقال سحنون: إن أشهد على الحق في الأجل، ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله؛ لم يحنث (١).

وقال مالك في كتاب محمد: إن حلف ليقضينّه رأس الشهر إلا أن يؤخره، فأخره شهرًا، ثم قال المطلوب بعد حلول الشهر الآخر: ما علي يمين. قال مالك: اليمين عليه، فإن لم يقضه، حنث قال: وإن أنظره الطالب من قبِل نفسه، ولم يعلم الحالف، فقال: عسى به أن يجزئه. وقال ابن وهب: هو في سعة من يمينه (٢). وهذا على مراعاة الألفاظ؛ لأنه قال: إلا أن تؤخرني (٣)، فقد أخره (٤). وعلى مراعاة المقاصد يحنث. وهو أحسن؛ لأنه قصد أن لا يلد، فإذا لم يعلم بتأخيره، فقد لد.

واختُلف أيضًا إذا غاب الحالف فقضى عنه بعض أهله من ماله أو من مال الغائب، فقال ابن الماجشون: يبر وقال ابن القاسم: لا يبر (٥) وهو أبين إذا تأخر عن القدوم للقضاء عمدًا.

وقال ابن القاسم فيمن حلف ليقضينّ فلانًا حقّه إلى أجل، إلا أن يؤخره، فأراد سفرا، فسأل الطالب أن يؤخره، وذكر مدة سفره، فأخره إلى بلوغه، وزاده عشرين ليلة، ثم لم يسافر لأنه خاف اللصوص، قال: يقضيه عند الأجل الأول، وإلا حنث (٦). وقال فيمن حلف ليركبن هذه الدابة غدا فماتت قبل غد


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٦٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٧٠.
(٣) في (ت): (يؤخرني).
(٤) في (ت): (أخرني).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٦٧.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٢٦٦ و ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>