للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن كنانة في كتاب المدنين فيمن حلف بطلاق امرأته أن يبيع عبده إلى شهر فمات العبد في الشهر، قال: إن فرط في بيعه ولو شاء باعه، فقد وقع الطلاق؛ لأنه لم يبق له شيء يبر فيه. قال: ولو حلف بالطلاق أن يخرج بامرأته إلى شهر فماتت: حنث إن فرط. قال: ولو مات هو قبل أن يخرج بها، ورثته. قال: والفرق بينهما أن المرأة حين (١) ماتت يأتي الأجل، وليس له شيء يبر فيه، وإن مات هو كان بمترلة من طلق بعد الموت (٢)، وقد يطلق المريض فترثه.

وقال ابن أبي حازم، فيمن قال: إن لم أضرب غلامي قبل الهلال فامرأته طالق، فمات العبد قبل الهلال، وقبل أن يضربه، فقال: أمره عندي أبين من كل شيء، وهي طالق.

فسوى ابن كنانة وابن أبي حازم في الحنث إذا ضرب أجلًا، وجعلاه بمنزلة من لم يضرب الأجل، ورأيا أن أجل الآخر حياة الحالف فأحنثاه بمجرد اللفظ؛ لأن كليهما حلف ليوجدن منه فعلٌ، فلم يوجد. فهذا جعل لنفسه أن يضرب ما بينه وبين شهرٍ، والآخر فسح لنفسه أن يضرب ما بينه وبين أن يموت (٣).


(١) في (ق ٥): شطب على (حين) وكتب فوقها (إذا)
(٢) قوله: (الموت) ساقط من (ت).
(٣) في (ب): (انتهى كتاب الأيمان والنذور).

<<  <  ج: ص:  >  >>