للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصبغ: إذا زوج (١) لم أفسخه؛ لأن النصراني لا يعقد نكاحًا إلا كان المسلم أصح منه وأفضل، وإنما ولايتها من النصراني أولى من المسلم في الحكم (٢).

فإن لم يتنازعوا وولت مسلمًا عقد نكاحها جاز، وهو أحب إليّ من وليها الكافر. وقال محمد: هذا غلط، ووليها النصراني أحب إليَّ من الأب المسلم، ولو زوج المسلم كان نكاحًا باطلًا (٣).

وليس ذلك من وجه الحقوق، وإنما كرهه مالك وابن القاسم وأشهب (٤)، ولم يجيزوه؛ لأنه ليس بولي.

وقال ابن وهب: الأب المسلم يعقد نكاحها من مسلم، وأهل دينها يعقدونه من كافر (٥). وهذا قول أصبغ (٦).

وهو أحسن؛ لتفرقة مالك بين نساء أهل الجزية وغيرهم، ولتسليم محمد ذلك في المعتقة. فإن كان المنع عنده لافتراق الدينين فلا يجوز ذلك في الكافر على حال، والمعتقة والأمة وغيرها في ذلك سواء. فإن قيل: إنما جاز ذلك في الأَمَة؛ لأنها ماله، قيل: النكاح يفتقر إلى ولاية بدليل أنها لو كانت لامرأة أو لعبد ما جاز أن يعقد نكاحها من مسلم على قول من أجاز نكاح الأمة الكتابية، وأيضًا فإن المخاطب بالولاية المرأة، وإذا كانت كافرة لم تكن مخاطبة بالولاية.


(١) في (ب): (زوجهم).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>