للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذا الأصل ما اختلف فيه في الذي يوكل من يزوجه بألف، فزوجه بألفين، فلم يرضَ، ورد النكاح، فقال ابن القاسم: تكون فرقتهما طلاقًا (١). وذكر سحنون (٢) عن غيره أنه قال: هو فسخ بغير طلاق، قال: وهو الذي أخذ به (٣).

ومن هذا عقد العبد بغير إذن سيده فيرد ذلك السيد، هل يكون برده بمنزلة من لم يعقد، أو يكون بمنزلة أمر طرأ على العقد؟ فاختلف في إحرامه بالحج إذا ترك ذلك سيده (٤): فقال ابن القاسم: عليه القضاء متى أعتق، أو أذن له سيده (٥). وقال أشهب وسحنون: لا قضاء عليه (٦). وهو أحسن؛ لأنه راد لحق تقدم العقد ففارق من فاته الحج؛ لأنه أمر طرأ على العقد بعد صحته.

ويختلف على هذا في نكاحه إذا رده سيده: فقال مالك وابن القاسم: يكون طلاقًا (٧). وعلى قول الأبهري وغيره لا يكون طلاقًا (٨).

والقسم الثالث: أن يحدث العيب بالزوج بعد العقد، فيقوم بالفراق، فذلك طلاق بخلاف الأول؛ لأن هذا أمر حدث بعد العقد (٩) وصحته، وكذلك


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١١٥.
(٢) قوله: (سحنون) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١١٥.
(٤) قوله: (هل يكون برده بمنزلة من لم يعقد،. . . سيده) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٠، النوار والزيادات: ٢/ ٣٦٠.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٤٠٣.
(٧) في (ق ٥): (فسخًا)، وانظر: المدونة: ٢/ ١٢١.
(٨) قوله: (لا يكون طلاقًا) يقابله في (ب): (يكون فسخًا).
(٩) قوله: (فيقوم بالفراق، فذلك طلاق. . . بعد العقد) زيادة من (ق ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>