للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح، وفيه حق لآدمي، وهو الولي، فيجيز، أو يرد (١). وقيل: النكاح (٢) فاسد لحق الله تعالى.

فعلى القول الأول يرث بعضهم بعضًا.

واختلف في القول الثاني أن له أن يرده، فقال ابن القاسم: يرث بعضهم بعضًا (٣). يريد: لأن حق الولي يسقط بموتها؛ لأنه لم يبق بيده ما ينظر فيه. وإن مات الزوج لم يكن له أن يمنعها الصداق والميراث؛ لأن ذلك ضرر عليها.

وقال محمد: إن مات الزوج ورثته، وإن ماتت هي كان للولي أن يمنعه الميراث؛ لأنه يقول لم أكن أجيز. وهذا يصح على من قال: إن للولي رد النكاح وإن كان صوابًا. كما قال في التي من الموالي تزوجها (٤) رجل قرشي.

وفي كتاب ابن المواز: أن الولي إنما يرد إذا لم يكن إمضاؤه من حسن النظر. فعلى هذا ينظر فيه إن ماتت؛ فإن كان ممن ليس للولي أن يرده؛ لأنه صواب- كان الميراث بينهما، وإن لم يكن صوابًا كان له أن يفسخ في الحياة، وإن ماتت قيل له: هل كنت تجيز أم لا؟ ومن قال: إن فيه حقًّا لله -عز وجل-، وإنه فاسد- لا يكون بينهما ميراث إلا على مراعاة الخلاف.

وقال ابن القاسم: إذا كان النكاح مغلوبين (٥) على فسخه فقذفها لاعَن (٦). وإن ظاهر منها لم يلزمه إلا أن يريد أن يتزوجها بعد ذلك. وإن آلى منها لزمه؛ لأنه


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١١٩.
(٢) قوله: (النكاح) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٠.
(٤) في (ب): (يزوجها).
(٥) في (ت): (مجموع).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>