للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا لم يعلم الولي حتى مات السفيه أو ماتت الزوجة. فقال ابن القاسم في "كتاب محمد": إن ماتت الزوجة كان النظر إلى الولي على حاله؛ فإن رأى أن يثبت النكاح ويأخذ الميراث كان ذلك له، وإن رأى أن يرد ويترك الميراث ردَّ (١).

وإن مات الزوج فلا ميراث (٢) لها (٣). يريد لأن نظر الولي (٤) زال بموت اليتيم. وقال أصبغ: إن مات (٥) نظر، فإن كان تزويجه غبطة كان لها الصداق والميراث، وإن لم يكن كذلك فلا صداق لها (٦) ولا ميراث، وإن مات الزوج كان لها الميراث، وينظر في الصداق؛ فإن كان النكاح نظرًا كان لها الصداق مع الميراث، وإن كان مما يرد فلا صداق لها ولها الميراث.

وإن كان قد مس كان لها ربع دينار (٧). وجوابه حسن إلا قوله: إن مات الزوج ولم تكن غبطة أن لها الميراث. فقول ابن القاسم فيه أحسن: ألا ميراث ولا صداق إن لم يكن دخل، فإن دخل كان لها ربع دينار.

وإن تزوج الصبي بغير إذن وليه أو وصيه كان الأمر فيه إلى من ينظر له من أب أو وصي؛ فإن كان صوابًا أمضاه، وإلا رده. قال ابن القاسم: ولا شيء لها من الصداق، وإن دخل (٨). يريد: لأن إصابته كلا شيء.


(١) قوله: (ردَّ) زيادة من (ب).
(٢) في (ب): (فالميراث).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٧.
(٤) في (ب): (الوصي).
(٥) في (ب): (إن ماتت).
(٦) قوله: (لها) ساقط من (ب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٧.
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>