للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجازه أشهب (١). وقال ابن القاسم: لا يجوز إلا أن يوصي (٢) به في المرض (٣). قال محمد: وهو أصوب؛ لأنه (٤) إذا كان في الصحة فكأنه إلى أجل، ولعل ذلك يطول كالذي يقول إذا مضت سنة فقد زوجت ابنتي من فلان (٥).

والأول أحسن؛ لأن محمل الوصية بذلك بعد (٦) الموت على أحكام الوصايا، فالموصي بالخيار، وله أن يغير وصيته، وليس كالذي يقول إذا مضت سنة فقد زوجت؛ لأن محمله على البت وذلك فاسد.

وقال ابن القاسم فيمن قال: إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك، ورضي وليها: فالنكاح باطل (٧). يريد إذا التزمت (٨) ذلك إذا مضى الأجل؛ لأنه نكاح فيه خيار للزوج؛ لأن قوله: أنا أتزوج إذا مضى الشهر- ليس بالتزام له. فإن قال: أنا أتزوجك، وقالت هي أو وليها: وأنا أتزوجك - كانت مواعدة، ومواعدة من ليست في عدة جائزة.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٧
(٢) في (ب): (أن يرضى).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٦.
(٤) في (ب): (لا).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٧.
(٦) قوله: (بذلك بعد) يقابله في (ب): (إذ ذاك لبعد).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٠.
(٨) في (ب): (التزم).

<<  <  ج: ص:  >  >>