للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى جده إن كانت للأب (١). وقال سحنون: إذا كانت الأمة للأب كان على الابن صداق مثلها، كالأجنبي. وإن كانت للابن، كان عليه قيمة الأَمَة بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين (٢).

واختلف في أم الولد إذا تزوجت على أنها حرة وولدت، فقال مالك في المدونة: لسيدها قيمة الولد على الرجاء والخوف؛ لأنهم يُعْتَقون بموت سيد أمهم (٣). يريد: أنه يُقَوَّمُ على أنه إن مات سيد الأم كان حرًّا لو كان يجوز البيع على هذه الصفة. وقال ابن الماجشون: يقوم (٤) قيمة عبد لا عتق فيه؛ بمنزلة أمة (٥) لو قتلت. وقال المغيرة: قيمته قيمة عبد (٦) يوم ولد (٧). وقال مالك في "ثمانية أبي زيد": إن كان صغيرًا لا خدمة (٨) فيه فلا شيء على الأب، وإن أطاق الخدمة غرم أجرته كل يوم، وكلما كبر زاد (٩) الأب أجرته، فإن فات (١٠) قبل أن يبلغ ذلك فلا شيء عليه، وإن استحق بعد أن صار رجلًا - كان عليه من الأجرة من يوم يستحق.

قال مطرف: وإن مرض - لم يكن عليه شيء حتى يصح، وإن صار ذا


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٠
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٩٨.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٠، والتفريع: ٢/ ٣١٢
(٤) في (ب): (يغرم).
(٥) في (ب): (أمه).
(٦) قوله: (قيمة عبد) ساقط من (ب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٤.
(٨) في (ب): (حرفة).
(٩) في (ت): (ودى).
(١٠) (في (ب): (مات).

<<  <  ج: ص:  >  >>