للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن حيي إلى انقضاء الأجل، وخوف الرق إن مات قبل انقضائه. وهذا على قوله في "المدونة"، وعلى قوله في "ثمانية أبي زيد": تقوم الخدمة وقال ابن الماجشون في الثمانية: تقوم قيمة عبد لا عتق فيه بمنزلة ما لو قتلت أمه.

واختلف في المكاتب (١)، فقال ابن القاسم: توقف قيمة الولد الآن، فإن أدت؛ رد المال إلى الأب، وإن عجزت كانت القيمة للسيد.

وقال محمد: لا معنى لوقف القيمة؛ بل تدخل قيمته (٢) في الكتابة ويتعجلها السيد، فإن وفت، أعتقت وولدها وإلا حسبت (٣) من آخر الكتابة.

وأرى إذا كان غرم الواطئ مترقبًا يسقط إن أدت، ويثبت إن عجزت ألا يعجل بإغرامه بالشك، ولم يخرج ذلك من ذمته إذا كان مأمونًا ولا يخاف غيبته أو أتى بحميل. وإن خيف ناحيته ولم يأت بحميل وكان السيد مأمونًا غير مُلِد متى كان الحكم برجوع القيمة دفعت (٤) القيمة إليه. وإن خيف ناحيتهما وقفت، فإن أدت ردت القيمة إلى الأب. وإن خيف عجزها وكان في بعض القيمة وفاء بها في الكتابة؛ أخذ تمام الكتابة، وكان الفضل للأب. وإن لم يوفِّ (٥) بباقي الكتاب إلا جميع القيمة؛ أخذها السيد. وإن لم توف القيمة بباقي الكتابة؛ أخذها السيد، وكانت الأم رقيقًا. وهذا الجواب في الولد.

وأما الصداق فيرجع فيه إلى ما تقدم في الأمة. هل يكون (٦) لها صداق


(١) في (ب): (المكاتبة).
(٢) قوله: (بل تدخل قيمته) ساقط من (ت).
(٣) في (ب): (حبست).
(٤) في (ب): (دفع).
(٥) في (ب): (توف).
(٦) قوله: (هل يكون) يقابله في (ب): (فليكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>