للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء أنها ترد بعيب الفرج، فكيف يعرف ذلك إلا بالنساء ونظرهن. (١) وكذلك إن ادعت ذلك عليه، وأنكره، فقال مالك وابن القاسم: يدين. (٢) وعلى قول سحنون، ينظر إليه.

وروى الواقدي عن مالك نحو ذلك، وذلك مذكور في "الكتاب الثاني". وفرق ابن حبيب فقال: إن ادعى الزوج أنها رتقاء، أو غير ذلك من عيوب الفرج؛ صدقت، ولم ينظر إليها النساء، وإن هو فارق وشهدت امرأتان، ولم يكن ذلك النظر عن أمر المرأة (٣)؛ جازت شهادتهما (٤)؛ لأن الطلاق بيده لم توجبه شهادتهما، ولم تبطل الشهادة؛ لأنهما يعذران (٥) بالجهالة، وإن ادعى هو المسيس وقالت: أنا عذراء، وشهد لها النساء بذلك؛ لم تقبل شهادتهما؛ لأنها تؤول إلى الفراق. (٦)

واختلف إذا ادعت أنه حصور، أو مجبوب، وأنكرها، هل يختبر بالجس من فوق الثوب؟ فروى الواقدي عن مالك في المعترض أنه قال: تجعل معها امرأة، فإذا غشيها نظرت إليها (٧). وروي عنه أيضًا أنه قال: إن كانت بكرًا، وقالت: أصابني، وقال: لم أصب، أنه ينظر إليها النساء. فعلى هذا؛ لا يدين واحد منهما فيما يدعيه على الآخر.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٠.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٥.
(٣) في (ت): (النظر من المرأة).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٥.
(٥) في (ب): (يغرران).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٥.
(٧) في (ت): (إليهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>