للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا تقبل (١) من الزوج دون صداق المثل- فلها في ذلك (٢) شُبهَةٌ.

واختلف في البكر لا أب لها ولا وصي إذا رضيت بأقل من صداق المثل، فلم يجز ذلك ابن القاسم، وحملها على السفه (٣). وحكى سحنون عن غيره أنه أجازه (٤). وهذا محتمل لوجهين: أن يكون ذلك لأنه رآها على الرشد كالصبي، فقد اختلف هل يحمل (٥) بالبلوغ على الرشد لو قال (٦) ذلك؟ مع كونها عنده على السفه؛ لأنها في غير حجر. وقد أجاز أشهب أفعال السفيه (٧) إذا لم يكن محجورًا عليه (٨).

ويخْتَلف أيضًا في الثيب مع وجود الأب وعدمه، هل تحمل على الرشد؟ فقال مالك في كتاب الحمالة: إن تحملت الثيب لزمها بخلاف البكر. فحملها على الرشد. فكل موضع تصح فيه التسمية ثم يقع الطلاق، وجب الرجوع على الزوج (٩) بنصف الصداق لقوله سبحانه: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]. ولما فارق النكاح البيع، وكان من اشترى سلعة ثم كرهها قبل القبض، باعها وأخذ العوض عنها، ومن تزوج امرأة ثم كرهها قبل البناء، فارق إن شاء، ولم يجز له بيع ذلك المشترى، وكان (١٠) لها أن تبيع ذلك وتأخذ عنه عوضًا آخر (١١) من غيره. وجعل الصداق


(١) في (ح): (ألا يقبل).
(٢) قوله: (في ذلك) يقابله في (ح): (بذلك).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٣.
(٤) في (ح): (أجازها). وانظر المسألة في النوادو والزيادات: ١٠/ ٩٤، والبيان والتحصيل: ١٠/ ٤٨٥.
(٥) في (ح): (تحمل).
(٦) قوله: (لو قال) يقابله في (ح): (وقال).
(٧) في (ح): (السفه).
(٨) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(٩) قوله: (على الزوج) ساقط من (ب) و (ح).
(١٠) قوله: (كان) ساقط من (ش ١).
(١١) في (ح): (أخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>