للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف هل للسيد على الأب قيمة الولد؟ فقال ابن حبيب: له (١) قيمته.

وقال مطرّف فيمن باع أم ولده فولدت من المشتري: فلا شيء للبائع من قيمة الولد؛ لأنه أباح له فرجها بالبيع فكأنه أذن له في إيلادها (٢). وقال ابن الماجشون: عليه قيمة الولد.

وقول مطرف في هذا أحسن، ولا شيء له في هذه، ولا في التي زوجها على أنها ابنته؛ لأنه سلطه على ذلك. فإن استحقت كان للمستحق على الزوج قيمة الولد، ولا شيء على السيد الذي زوج من قيمته.

وإن زوجه ابنته، فأدخل عليه أمته؛ ردت الأمة إلى السيد. ويختلف في قيمة الولد، حسب ما تقدم في الابنة (٣)، وللزوج أن يبني بالابنة التي تزوج.

وقال ابن حبيب: ولقد سألت ابن الماجشون عن الرجل يزوج الرجل ابنته فيحبسها ويبعث إليه أمته فيصيبها الزوج ثم يظهر على ذلك، فقال لي: أما الأمة فتلزمه بالقيمة؛ لأنه وطئها على شبهة درئ عنه بها الحد بمنزلة الذي يحلل له الجارية وأشباه ذلك كثير، وعلى الأمة الحد إلا أن تكون تدعي أنها ظنت أن سيدها زوجها إياه وعلى سيدها العقوبة الموجعة ونكاح الابنة ثابت (٤).

وفي الموازية، وفي كتاب ابن سحنون مثله (٥).


(١) في (ب): (عليه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات ١٣/ ١٨٣.
(٣) قوله: (في الابنة) زيادة من (ح).
(٤) قوله: (ولقد سألت ابن الماجشون عن الرجل يزوج. . . ونكاح الابنة ثابت) يقابله في (ش ١) و (ح): (ومن أدخل أمته على زوج ابنته فوطئها درئ عنه الحد ولزمته القيمة وتحد الأمة إلا أن تدعي أن سيدها زوجها منه ويعاقب السيد).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>