للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها: أسقطي المؤخر، ويثبت (١) النكاح، فإن أبت فسخ النكاح (٢). قال: ولو ادعت ثمرة لم يبدُ صلاحها بانفرادها لم تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأنه فسخ محض، ولا خيار فيه للزوج (٣).


(١) في (ح): (وثبت).
(٢) انظر المسألة في النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٠، ٤٨١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>