للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل فأنكرها، فلا يثبت النكاح إلا بابتدائه وتجديده. قال: وكذلك إن ماتت إحداهما فلا ميراث له منها (١)؛ لأنه لا يرث أحد أحدًا بالشك. قال: وعليه الصداق؛ لأنهما تقارَّا جميعًا بنكاح واحد (٢)، وإن رجع الزوج فصدق الأب لم يثبت النكاح؛ لأنه كذب نفسه فيها، ويغرم للأصلى (٣) نصف صداقها بإقراره الأول، ويغرم للأخرى (٤) نصف صداقها، وإن رجع الأب فصدق الزوج لم يقر (٥) ذلك النكاح؛ لأن الأب الآن (٦) مجوِّز (٧) لنكاح لم يعقده إلا بإمضائه لمن ادعاه (٨).


(١) في (ح): (منهما).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤٠.
(٣) في (ب) و (ح): (للأول).
(٤) في (ح): (للآخرة).
(٥) في (ب): (يجز).
(٦) قوله: (الآن) ساقط من (ح).
(٧) في (ح): (يجوز).
(٨) انظر المسألة مستوفاة في: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>