للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يقال: يثبت لزوال الوجه الذي كان يفسد لأجله. وقد اختلف في البيع الفاسد إذا زال السبب الذي يفسد لأجله هل يمضي. وإن كانا ممن يجهل ويريان أنه جائز لم يفسخ؛ لأنهما لم يدخلا على فساد، ولأن حكم ذلك المرض حكم الصحيح؛ لأنهم أخطأوا في ظنهم أنه مخوف.

واختُلف بعد القول أنه يصح، إذا صح المريض، فعثر عليهما (١) في المرض - على ثلاثة أقوال: فقال محمد: يفسخ وإن دخل. وقال ابن كنانة في المبسوط: إن علم به قبل أن يمس فسخ، وإن علم به (٢) بعد أن مس ترك، فإن صحَّ (٣) ثبتا عليه.

وقال الشيخ (٤) أبو الحسن بن القصار: الفرقة استحباب (٥) لقول مالك: إذا صحَّا ثبت النكاح. وهو أصوبهما (٦)، فيؤمران الآن ولا يجبران؛ لأنا لا نقطع أنه مرض موت، ويمكن أن يصح فيتبين أن العقد كان صحيحًا، فيتربص حتى ينظر ما ينكشف عنه أمره (٧)، ويوقف عنها (٨).

واختُلف في نكاح المريض النصرانية (٩) والأَمَة، فمنعه محمد وقال: الإسلام منها والعتق- يحدث (١٠). وأجازه أبو مصعب (١١). وهو أحسن؛ لأن الإسلام والعتق نادر، وإنما المقال من جهة الصداق، فإن كان ربع دينار أو (١٢)


(١) في (ح): (عليها).
(٢) قوله: (به) زيادة من (ش ١).
(٣) في (ب): (صحَّا).
(٤) قوله: (الشيخ) ساقط من (ش ١) و (ح).
(٥) في (ح): (استحبابا).
(٦) في (ش ١): (أصوب).
(٧) في (ب): (أمرهما)، وفي (ح): (أمرها).
(٨) قوله: (عنها) ساقط من (ش ١).
(٩) في (ح): (للنصرانية).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٥٤، وقد عزاه لأصبغ.
(١١) انظر: المعونة: ١/ ٥٢٧.
(١٢) في (ح): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>