للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد: أحب إليَّ إذا نكح، أن تشترط عليه النفقة بإذن سيده (١).

ورأى أن في ذلك إشكالًا، فتشترط (٢) ليرتفع الإشكال.

واختلف في اشتراط النفقة على السيد، فمنعه (٣) في كتاب محمد (٤)، وأجازه (٥) أبو مصعب.

وأرى للزوجة النفقة على العبد، إذا كان تاجرًا، ومتصرفًا لنفسه بماله، فإن كان عبد خدمة لا مال له، لم تطلق عليه بعدم النفقة.

وقد قال مالك في الحر يتزوج الحرة، وهي تعلم أنه فقير: فلا تطلق (٦) عليه لعدم النفقة (٧). فالعبد أحرى، إلا أن تكون الزوجة تجهل وترى أنه كالحر الموسر، فيكون لها في ذلك مقال.

والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد، والمكاتب كالحر؛ لأنه بائن عن سيده بماله وسعيه لنفسه، وإن عجز طلق عليه.

والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر، وفي اليوم الذي يخص سيده بمنزلة عبد لا حرية فيه، ونفقة زوجة العبد المخارج (٨) من ماله، ولا يؤخذ من فضل خراجه؛ لأن خراجه مال لسيده، إلا أن يأذن له السيد، أو تكون تلك


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٨.
(٢) في (ب) و (ت) و (ح): (فيشترط).
(٣) في (ح): (فأجاره).
(٤) انظر: العتبية: ٤/ ٣٠٠، وفيها: "وسئل مالك عن العبد يزوج ويشترط على سيده النفقة، قال مالك: لا يجوز".
(٥) في (ح): (ومنعه).
(٦) في (ب)، و (ت): (لا يطلق).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠١.
(٨) في (ب): (الخارج).

<<  <  ج: ص:  >  >>