للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى قول مالك وابن القاسم يكون للرجل، وعلى القول الآخر يكون (١) بينهما بعد أيمانهما. وإن اختلفا في رقبة الدار كان القول قول الرجل.

وإن اختلفا في شيء من مركوب الرجال فالقول قوله فيه، وإن اختلفا فيما يشبه كان القول قول الرجل (٢)، إلا أن يعلم أن المرأة الحائزة لها دونه، أو (٣) فى تكون منسوبة إليها ومعروفة بها، والاختلاف في ذلك مع بقاء العصمة وبعد الطلاق سواء. وكذلك إن ماتا أو مات أحدهما، فما كان الحكم أنه للرجل- كان القول قول ورثته فيه مع أيمانهم إن ادعوا العلم (٤)، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم، وما كان للمرأة- فالقول قول ورثتها فيه (٥) مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم (٦)، ويشبه أن يعرفوا ذلك، وما كانت العادة أنه للرجل (٧)، فأقامت المرأة البينة أنها اشترته، فهو لها، وما كانت العادة أنه للزوجة، فأقام البينة أنه اشتراه، أو أقرت له بذلك، فالقول قوله.

قال مالك: ويحلف أنه ما اشتراه لها، وقال سحنون: إن أقام البينة أنه اشتراه لنفسه، فهو له، فأما اشتراؤه هكذا، فيمكن أن يشتريه لامرأته، وإنما يشتري للنساء الرجال (٨).


(١) قوله: (الآخر يكون) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (وإن اختلفا في شيء من مركوب. . . القول قول الرجل) ساقط من (ح).
(٣) في (ب): (و).
(٤) قوله: (إن ادعوا العلم) ساقط من (ب) و (ح).
(٥) قوله: (فيه) زيادة من (ح).
(٦) قوله: (وما كان للمرأة- فالقول قول ورثتها مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعي عليهم العلم) ساقط من (ب).
(٧) في (ح): (للرجال).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>