(٢) في (ش ١): (وابنة). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٦٥، في باب لا تنكح المرأة على عمتها، من كتاب النكاح، برقم (٤٨٢٠)، ومسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، من كتاب النكاح: ٢/ ١٠٢٨، برقم (١٤٠٨). (٤) قوله: (بين) ساقط من (ب). (٥) (ضعيف) أخرجه أبو داود: ١/ ٦٣٠، في باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح، برقم (٢٠٦٧) (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٦، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٠٣)، ومسلم ٢/ ١٠٦٨، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٤٤). (٧) قوله: (أو أمومة) ساقط من (ش ١). (٨) في (ب): (والأب).