للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس إلى المشتري إن شاء تمسك به (١). وفي "كتاب محمد". ليس بتحريم (٢).

ثم قال ابن القاسم: وإن باعها، أو وهبها لولده الصغير، أو ليتيمه، أو لعبده، فليس بتحريم؛ لأن له أن يملك وطأها متى أراد (٣). وهذا حماية، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الملك الآن لغيره، فلم يجمع بينهما ملك.

قال: وإن ظاهر منها لم يكن تحريمًا؛ لأن تحليل ذلك بالكفارة إليه (٤).

ويختلف إذا قال: إن أصبتها فهي حرة؛ قال ابن الماجشون: ليس بتحريم (٥). لأن أول (٦) إصابته إياها حلال (٧)، وهو الذي يوجب عليه الحنث. وعلى القول أنها حرمت عليه، يكون قوله ذلك تحريمًا يبيح أختها.

قال: ولو أصابها في عدة من طلاق، كان تحريمًا؛ لأنها حرمت عليه للأبد، قال: وإن أخدمها رجلًا شهرًا، أو سنة، أو نحوها، لم يكن تحريمًا. وما طال من السنين، أو كان عمر المخدم فهو تحريم (٨).

وليس الإباق تحريمًا إلا أن ييأس منها. والعتق إلى أجل تحريم وإن لم تستبرأ؛ لأنها إن ظهر بها حمل عجل عتقها ولم تحل له الآن ولا بعد. وعتق


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٣.
(٣) قوله: (متى أراد) ساقط من (ش ١). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٧٩.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٣.
(٦) قوله: (أول) ساقط من (ب).
(٧) في (ح) (تحليل).
(٨) النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>