للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضع القريب.

وإن علم النكاح، ولم يعلم الدخول حتى طلق، لم يصدق أنه بَنَى بها (١)؛ لأن ذلك مما لا يخفى، وقد أتت بما لا يشبه.

قال أشهب في "المدونة": ولو صدقها الثاني أنه بنى بها لم تصدق (٢)، ولم تحل حتى تعلم الخلوة؛ لأنها تتهم في إقرارها بالمسيس لتملك رجعتها، ويتهم الثاني ليملك الرجعة.

وإن علمت الخلوة وتصادقا على الإصابة، أو غاب المحلل، أو مات قبل أن يعلم منه إقرار أو إنكار صدقت.

واختلف إذا أنكر الثاني المسيس على ثلاثة أقوال: فقال مالك: لا تحل إلا باجتماع منهما على الوطء (٣).

وقال ابن القاسم: تحل وأخاف أن يكون ذلك ضررًا من الثاني (٤) الذي طلقها (٥).

وقال مالك في "كتاب محمد": إن قال ذلك بقرب طلاقها لم تحل، وإن لم يذكرا حتى حلت وأرادت (٦) الرجوع لم يصدق.

وقول مالك أحسن؛ لأنها محرمة بيقين، فلا تحل إلا بأمر بين، وبما يغلب


(١) قوله: (بها) ساقط من (ب).
(٢) في (ب): (يصدق).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣١.
(٤) قوله: (الثاني) ساقط من (ح).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣١.
(٦) في (ح): (وأراد).

<<  <  ج: ص:  >  >>