للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: فإن كان ممن يعذر بالجهالة لم يضرب. ولا أرى في ذلك حدًّا وإن تعمداه ولكن العقوبة إن لم يجهلوا (١).

ولا تخلو إصابة النصراني المسلمة من سبعة أوجه:

إما أن تكون حرة أصابها على وجه الغصب، أو زنى بطوعها، أو تزوجها وهي عالمة أنه نصراني، أو غرها وزعم أنه مسلم، أو كانت أمة فوطئها بالملك، أو زنًى، أو اغتصابًا.

فإن كانت حرة واغتصبها كان ناقضًا للعهد (٢).

واختلف إذا طاعت فقال مالك: ليس بنقض. وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد. وإن أصابها بنكاح وهي عالمة أنه نصراني لم يكن نقضًا.

وقال ابن نافع في "كتاب المدنيين": إن غرَّها وزعم أنه مسلم كان نقضًا وتضرب عنقه.

وإن كانت أمة ووطئها بملك اليمين، أو بزنى طائعة لم يكن نقضًا للعهد (٣).

واختلف إذا اغتصبها. فقال محمد: لا يقتل، قال: وفيه اختلاف، وهذا أحب إلي؛ لأنه لا يقتل حر بعبد غلط؛ لأنه لم يقتلها، ولا قتل الحرة، ولا فرق بين الأمة والحرة، ولا بين الطوع والاغتصاب (٤).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٢، وعبارته: "ولا أرى أن يقام في هذا حدٌّ، ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا".
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٤٢.
(٣) قوله: (للعهد) ساقط من (ب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>