للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الردة فهم فيء، وكذلك زوجته، ثم رجع عن الزوجة (١) يريد: ولده الصغير الذي كان في حين الردة؛ لأنه قد ذكر من حملت بعد.

وقال محمد فيمن حملت به قبل أن يرتد: يجبر على الإسلام ما لم يحتلم فإن احتلم ترك عند ابن القاسم. وقال أشهب: يجبر بالضرب (٢).

وقال ابن القاسم في "العتبية": إن ارتد وله أولاد (٣) صغار، وأبوا أن يسلموا وكبروا، يجبرون بالضرب ولا يبلغ بهم القتل، وأما مَنْ ولد في حال الردة فإن أدركوا قبل الحلم أجبروا على الإسلام، وإن بلغوا على ذلك تركوا (٤).

وقال أيضًا في حصن فيه مسلمون: إن (٥) ارتدوا عن الإسلام يقتلون ولا تسبى ذراريهم (٦).

وقال سحنون فيمن ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فتنصر، وتزوج وولد أولادًا ثم مات هو وولده، وأبى ولد ولده من الإسلام فسبيل ولد ولده كسبيله، لا يسلط عليهم السبي، ويقتل من لم يتب من الكبار، ويكره الصغار على الإسلام، ثم رجع فقال: أما من بلغ فإن السبي يأخذه إذا لم يسلم، وكذلك ولد ولده. واختلف قوله في سبي زوجته (٧).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٩٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٩٧.
(٣) في (ح): (ولد).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤٣٩.
(٥) قوله: (إن) ساقط من (ح).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٩٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>