للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّاني: إن تزوج امرأة وأتت بولد لأقل من ستة أشهر، ففرق بينها وبين الثاني فأرضعت صبيًا، فقال مالك في كتاب محمد: يكون ابنًا لهما (١).

قال ابن القاسم: وإن لم يكن لها لبن متحرك (٢)؛ لأن الوطء يخرجه (٣) وينزل الدر (٤).

يريد: إذا كان اللبنُ قريبًا من الوطء، فإن بعد ما بينهما وصار لها لبن على العادة التي تكون من الحامل عند الوضع، ضعف أمر الثاني؛ لأنه ليس سببًا له (٥) ولا له فيه شرك.

والثالث: الأمة يصيبها الرجلان فتأتي بولد لتلحقه القافة بأحدهما، فإنه تقع الحرمة بينه وبين الذي لم يلحق به، وهو قول محمد (٦).

والرابع: إذا تزوج امرأة في العدة وأصابها قبل حيضة، أو اشترى أمة فأصابها قبل الاستبراء فصار لها لبن، فإن الحرمة تقع به من الوطء الثاني.

وقال ابن شعبان في هاتين: لا حكم للثاني. ومحله الأول، قال: وكذلك الأمة يغشاها اثنان في طهر واحد (٧) وتحمل فتلحقه القافة بأحدهما وتسقط (٨) أبوة الآخر.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٣.
(٢) قوله: (لها لبن متحرك) في (ش ١): (متحركًا).
(٣) في (ح) و (س): (يحركه).
(٤) قوله: (الدر) بياض في (ش ١).
(٥) قوله: (عند الوضع، ضعف أمر الثاني؛ لأنه ليس سببًا له) في (ش ١): (عند الوضع معه أمر الثاني، ولأنه ليس بسبب له).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٢.
(٧) قوله (واحد) ساقط من (ب).
(٨) قوله: (وتسقط) في (ش ١): (ويسقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>