للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدة الأمة إذا طلقت حيضتان، وإن (١) مات عنها (٢) زوجها فشهران وخمس ليالٍ (٣)، وعدتها إذا مات سيدها حيضة (٤).

وقال ابن القاسم: وإن مات عنها أو أعتقها وهي في أول دمها، لم يجزئها واستأنفت حيضة، وذلك لاختلاف أهل العلم فيها، فقال بعضهم: عليها أربعة أشهر وعشرٌ. وقال بعضهم: ثلاث حيض (٥).

فأما الأشهر فلأنها حرة تعتد من وطء ميت فقاسها على الزوجة، وأما الثلاثة الأقراء فلأنها حرة تعتد من وطء ميت (٦) بغير زوجية.

وقول مالك أصوب؛ لأن المراعى أصل الوطء (٧) ليس ما آلَ إليه، فإذا (٨) كان بملك يمين كان استبراء وإن طرأ عليه عتق، وإن كان أصله بزوجية كانت على أحكام العدة. وقد راعى مالك مرة وقت العدة دون الأصل في الإصابة، وقال في النكاح الصحيح يطرأ عليه فسخ: إنها تستبرئ بحيضة ولا تكون عدة (٩).

وقياس مذهبه في أم الولد إذا لم يراع الخلاف فأعتقت أو مات عنها سيدها وهي في أول الدم أن تجزئها تلك الحيضة.


(١) قوله: (حيضتان وإن) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (عنها) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (فشهران وخمس ليالٍ) ساقط من (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤، والتفريع: ٢/ ٦٨، والتلقين: ١/ ١٣٧، والمعونة: ١/ ٦٢٥.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٨.
(٦) من قوله (فقاسها على. . .) ساقط من (ح).
(٧) زاد في (ب): (وإن كان أصله بزوجية).
(٨) في (ب) و (ح): (وإن).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>