للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الخصي إذا كان ممسوحًا لا عدة عليها إن طلق بعد البناء، وعليها عدة الوفاة وإن لم يبْن بها (١).

واختلف إذا كان قائم الذكر ذاهب الأنثيين فطلق بعد البناء، فقيل: عليها العدة لأنه يصيب. وقال ابن حبيب: لا يولد له.

وهذا هو المعلوم وما عُلِم أنه وُلِدَ لمن (٢) ذكر، وإذا كان ذلك لم يكن عليها عدة؛ لأن العدة إنما كانت لما يخشى من الحمل ليس بمجرد الوطء، ولو كان ذلك لوجبت العدة من وطء الصبي، فهو يصيب اليوم ثم يطلق فلا يكون عليها عدة، ويصيب غدًا، وقد احتلم فتكون عليها العدة.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧.
(٢) قوله: (علم أنه وُلد لمن) في (ح): (علم أحد ولد له ممن).

<<  <  ج: ص:  >  >>