للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال فيمن طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، ثم ارتجعها في عدتها، ثم طلقها كما هي (١) في عدتها ولم تعلم برجعته فتزوجت ودخل بها، ثم فرق بينهما: فلا يطأها الثاني إذا أصابها في العدة من الطلاق الثاني. ولو كان الطلاق الأول بخلع، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلق قبل أن يدخل بها، ثم تزوجت بعد أن أوفت (٢) العدة، كان الثاني نكاحًا جائزًا؛ لأنه ليس عليها إلا تمام العدة الأولى، بخلاف الأولى (٣) فإن عليها عدتين.

وقال مالك فيمن صالح زوجته على إن طلبت ما أعطته عادت زوجة، فطلبت ذلك فراجعها (٤) فأصابها ثم فرق بينهما: فلا يصيبها أبدًا (٥).

وقال غير واحد من أصحابه: لا تحرم؛ لأنّ الماءَ ماؤه (٦)، وهو أحسن؛ لأنه قد كان له أن يتزوجها في تلك العدة بولي وصداق.

وقال محمد في امرأة نسيت شوطًا من الطواف الواجب حتى تزوجت ودخل بها ففسخ النكاح فعادت فطافت ثم اعتمرت وأهدت: فلا تحل للزوج الذي تزوجها أبدًا، ثم وقف عن تحريمها (٧).

وهذه مثل التي قبلها لا تحرم على زوجها لأن الماء ماؤه.

تم كتاب العدة بحمد الله


(١) في (ش ١): (هو).
(٢) في (ش ١): (وفت).
(٣) في (ب) و (ح): (الأول).
(٤) قوله: (فراجعها) ساقط من (ش ١).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>