للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم في كتاب محمد: وليس لأهلها أن يرتحلوا بها إذا كانت مبوأة (١) حتى تنقضي عدتها، وإن كانت غير مبوأة (٢) انتقلت مع سيدها حيث انتقل، و (٣) حكمها قبل العدة وبعد سواء (٤).

وقد كان الحكم (٥) قبل العدة أن ينتوي بها (٦) سيدها أو يبيعها (٧)، وإن بيعت (٨) على ألا يسافر بها المشتري حتى تنقضي العدة (٩) وتستوي في البيع المبوأة (١٠) وغيرها، فإنها تعتد (١١) في البيت الذي كانت تكون فيه عند السيد أو الزوج، وانتقال السيد الأول بها، وانتقال المشتري مختلف، ولا يسقط حكم المسكن الذي كانت تكون فيه عند السيد إلا (١٢) بانتقال السيد نفسه، فإن انتقلا جميعًا (١٣) البائع والمشتري إلى بلد واحد، جاز نقلها إلى الموضع الذي انتقلا إليه، فإذا وصلا لم يأخذها المشتري إليه، وإن كانت مبوأة في عدة من وفاة، ولا مسكن للميت؛ لأنه كان في كراء وقد انقضت الوجيبة، فكان الحكم رجوعها إلى السيد، وكان للمشتري أن ينتقل بها.


(١) في (ش ١): (متبوأة).
(٢) في (ش ١): (متبوأة).
(٣) قوله: (و) ساقط من (ش ١).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٨.
(٥) قوله: (الحكم) في (ح): (لهم).
(٦) في (ش ١): (مع).
(٧) قوله: (أو يبيعها) في (ح): (ويبيعها زوجها)، وفي (ش ١): (أو يتبعها زوجها).
(٨) زاد بعده في (ش ١): (بيعت).
(٩) قوله: (العدة) في (ح): (عدتها).
(١٠) قوله: (البيع المبوأة) في (ح): (العدة المتوفى عنها).
(١١) قوله: (تعتد) في (ح): (تقر).
(١٢) في (ش ١): (أو).
(١٣) قوله: (انتقلا جميعًا) في (ح): (انتقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>