للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينزعه، فلا وجه له (١)؛ لأنه إنما يشك هل أصابه في الليل أو النهار (٢) وفي كل تلك الليالي هو لابسه بل الذي لا ينزعه عنه (٣) أولى بألا يعيد إلا لأحدث نومة؛ لأنه لو كان متقدمًا لم يخف عنه في تلك الأيام ويخفى عنه مثل ذلك إذا كانت تغيب (٤) رؤيته له بالنهار، وهو في الحيض أبين إذا كانت لا تنزعه، لأن الدم لا يخفى إذا كان في الثوب.

وأرى أن يؤمر بإعادة الصلاه من أول نوم وليس بواجب، وأما الصوم فلا قضاء عليها إذا كانت تبيت فيه ثم تنزعه قبل طلوع الفجر، وإن كانت تنزعه بعد طلوع الفجر أو كان يكون عليها بالنهار فأرى أن تنظر إلى الدم، فإن كان نقطة أو موضعًا واحدًا ولا يشبه أن تكون إلا عن دفعة واحدة، لم تقض إلا صوم يوم، وإن كانت نقطًا أو مواضع وأمكن أن تكون تلك النقط والمواضع عن أيام- قضت بعدد ذلك ما لم يجاوز عددُها عادتَها في الحيض، ولا أرى أن تزيد على عادتها لأنه يمكن أن يكون جميع ذلك عن يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك.

وليست بمنزلة من زادت عادتها حقيقة.

ولو كان يكون عليها في النهار، وتتفقده ثم وجدته في موضع لو كان متقدمًا لم يخف عليها، لم تقض من الصلوات ولا من الصوم إلا من آخر نوم (٥).


(١) في (ش ٢): (لها).
(٢) قوله: (أو النهار) ساقط من (س) و (ش ٢).
(٣) قوله: (بل. . . عنه) يقابله في (ر): (لا ينزعه عنه، فالنهار).
(٤) قوله: (تغيب) زيا دة من (س) و (ش ٢).
(٥) في (س): (يوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>