للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكفيه للغسل لم يتوضأ، ويحمل الحديث على الندب، ولا يجب الوضوء إلا للصلاة وما أشبهها مما يتعلق به قربة لله تعالى.

وفي الترمذي قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبِيتُ جُنُبًا لاَ يَمَسُّ مَاءً" (١).

وفي البخاري ومسلم "أنَهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ" (٢)، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنها لم تكن هي تتوضأ لأنها لم تذكر أنها كانت تتوضأ، ولا أمرها بذلك، والجنابة تكون بينهما جميعًا.

وحديث البراء - رضي الله عنه - "أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يستحب ألا ينام الإنسان إلا على طهارة" (٣)، فاستحب للجنب ما يخف من ذلك وهو أدنى (٤) الطهارتين.


(١) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ١٠٨، في باب في الجنب يؤخر الغسل، من كتاب الطهارة، برقم (٢٢٨)، والترمذي: ١/ ٢٠٢، في باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، من أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, برقم (١١٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١١٠، في باب الجنب يتوضأ ثم ينام , من كتاب الغسل، في صحيحه، برقم (٢٨٤)، ومسلم: ١/ ٢٤٨، في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إما أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم (٣٠٥).
(٣) متفق عليه , حديث البراء بن عازب, قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به) قال فرددتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال (لا ونبيك الذي أرسلت)، أخرجه البخاري: ١/ ٩٧، في باب فضل من بات على الوضوء، من كتاب الوضوء، في صحيحه, برقم (٢٤٤)، ومسلم: ٤/ ٢٠٨١، في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، برقم (٢٧١٠)، واللفظ للبخاري.
(٤) في (ر): (أخف).

<<  <  ج: ص:  >  >>