(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١١٠، في باب الجنب يتوضأ ثم ينام , من كتاب الغسل، في صحيحه، برقم (٢٨٤)، ومسلم: ١/ ٢٤٨، في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إما أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم (٣٠٥). (٣) متفق عليه , حديث البراء بن عازب, قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به) قال فرددتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال (لا ونبيك الذي أرسلت)، أخرجه البخاري: ١/ ٩٧، في باب فضل من بات على الوضوء، من كتاب الوضوء، في صحيحه, برقم (٢٤٤)، ومسلم: ٤/ ٢٠٨١، في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، برقم (٢٧١٠)، واللفظ للبخاري. (٤) في (ر): (أخف).