للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليَّ كظهر أمي.

والثاني: أن يعلق ذلك فيها بيمين، فيقول: إن دخلتِ الدار فأنت عليّ كظهر أمي (١)، ثم يقول بعد ذلك (٢): إن لبست هذا (٣) الثوب فأنت عليَّ كظهر أمي.

والثالث: أن يكون الأول مجردًا عن اليمين (٤)، والثاني معلقًا بيمين.

والرابع: أن يكون الأول معلقًا بيمين، والآخر مجردًا من اليمين.

فإن كرر ذلك بغير يمين كان ظهارًا واحدًا، وكفارة واحدة، وصار في قوله الثاني كالواصف لها (٥)؛ لأنها بأول مرة هي عليه كظهر أمه، إلا أن يكون قوله الثاني على وجه التزام الكفارة فيلزمه، ولا (٦) يكون له حكم الظهار، فإن نوى العودة وكفَّر عن الأول جاز له الوطء (٧)، وإن لم يكفر عن الثاني، وإن علق الظهار بيمينين (٨)، فقال: إن دخلت الدار، ثم قال: إن لبست هذا الثوب، فحنث في إحداهما ونوى العودة، وكفَّر ثم حنث في الأخرى كان عليه كفارة أخرى إذا نوى العودة (٩).


(١) قوله: (أمي) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ق ١٠).
(٣) قوله: (هذا) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٤) قوله: (عن اليمين) ساقط من (ح).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣١١، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٤، والإشراف: ٢/ ٧٧١.
(٦) في (ق ١٠): (ألا).
(٧) قوله: (الوطء) ساقط من (ح).
(٨) في (ب): (الظهارين بيمين)، وفي (ح): (الظهار بيمين).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>