للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحد (١)، فقال ابن القاسم: لا يجزئ (٢). وقال غيره: يجزئ (٣).

وقال ابن الماجشون في كتاب محمد: يجزئ، وإن كانت الإبهام (٤) وليس بالبين، وإن كان الخنصر وما والاه رأيت أنه يجزئ.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الأصابع مختلفة المنفعة، فإن كان الذاهب قد أذهب معظم الانتفاع باليد أو كثيرًا منها لم يجزئ، وإن كان معظم الانتفاع قائمًا أجزأ، وأما (٥) الأصبعان من يد أو رجل فهو يوهنها ويقبح شأنها (٦) فلا يجزئ، ولو كان أحدهما من يد والآخر من رجل أجزأه (٧) فوجه منع الإجزاء إذا كان العيب له قدر وَبَالٌ (٨) ولا يمنع السعي قياسًا على الهدايا والضحايا؛ لأن جميعها قرب يتقرب بها إلى الله تعالى، ولا يتقرب إليه بمعيب، ووجه الإجزاء أنَّ المقصود من بني آدم الدين والصلاح ولا يلزم على هذا أن يجزئ ذاهب اليد ولا الرجل، ولا ما أشبه ذلك (٩)؛ لأنه معتق لبعض عبد.


(١) قوله: (الواحد) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٧.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣.
(٥) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -. . . الانتفاع قائمًا أجزأ، وأما) ساقط من (ح).
(٦) في (ح) و (ق ١٠): (شينها).
(٧) قوله: (أجزأه) يقابله في (ب): (أو يد أخرى وكل واحد).
(٨) قوله: (وَبَالٌ) ساقط من (ح) و (ش ١).
(٩) قوله: (ولا ما أشبه ذلك) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>