للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين العتق معسرًا، قال: وحيث إنه لو (١) كان (٢) موسرًا وقوَّم عليه؛ لأنه قوَّم عليه بحكم (٣)، وقال في العتبية: إذا أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق النصف الثاني عن ذلك الظهار أجزأه، وإن لم يعتقه فرفع إلى السلطان خبره، فإن أعتقه أجزأه وإلا أعتِقه عليه (٤) السلطان (٥). وهذا اختلاف قول.

ولا فرق بين أن يكون جميعه له أو يكون شركة بينه وبين غيره فلا يجزئه على ما قال في المدونة (٦)؛ لأنه عتق بحكم، وقال ابن الماجشون وأصبغ: لا يجزئه وإن كان جميعه له (٧) فراعى ابن القاسم الخلاف لقول من قال: إن الاستكمال مع اليسر مندوب إليه، ويلزم على قوله أن يجزئ، وإن كان شركة بينه وبين آخر وقوّم عليه نصيب شريكه، وكذلك إذا كان معسرًا فأيسر ثم اشترى النصف الآخر، وأعتقه عن ظهاره فيجزئه وهو في هذا أبين من الموسر؛ لأن عتقه إذا أيسر فاشتراه باختيار منه (٨)، وفي اليسر المتقدم بالجبر، وأمَّا إن أعتق جميعه فأرى أن يخير الشريك فإن أجاز عتقه مضى بالقيمة يوم كان أعتق وأجزأه، وإن ردَّ الشريك عتق نصيبه وأعتق بالحكم يوم يقام عليه لم يجزئه على قوله في المدونة.


(١) قوله: (قال: وحيث إنه لو) يقابله في (ش ١): (أو).
(٢) قوله: (قال: وحيث إنه لو كان) ساقط من (ح).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٦.
(٤) في (ح): (عنه).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٨٩.
(٦) قوله: (على ما قال في المدونة) ساقط من (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٣.
(٨) في (ش ١): (لأنه عتقه بعد ذلك إذا أيسر فاشتراه بخيار منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>