للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأمرها، هل ينفسخ ذلك (١) النكاح، ويكون ذلك ملكًا منها له قبل العتق أو لا ينفسخ؟

قال محمد: ولو اشتراه وصي فأعتقه لأجزأه عن الميت من رقبة واجبة أوصى بها، ما لم يكن الميت هو الذي أوصى بشرائها؛ لأنه لو اشتراه (٢) هو نفسه لم يجزئه، وليس هذا بالبين، وأرى أن يجزئه؛ لأنه لا يعتق على ميت، وليس (٣) بمنزلة ما لو اشتراه هو قبل موته. ولو قال: اشتروه ليخلص من ملك فلان، لإساءته إليه، ولا تعتقوه- لم يعتق؛ لأنه لا يعتق على ميت، وإذا جاز أن يبقى رقيقًا صحَّ أن يوصي بأن يعتق عن ظهاره.

واختلف إذا صحت العودة من المظاهر ثم كفر عنه غيره، فقيل: تجزئه الكفارة كانت بأمره أو بغير أمره. وقيل: إن كانت بأمره أجزأته، وإن كانت بغير أمره لم تجزئه.

وقال أشهب في كتاب محمد: لا تجزئه، وإن كانت بأمره، وقال ابن القاسم فيمن أعطته زوجته رقبة يعتقها عن ظهاره منها لم يجزئه إذا كانت العطية بشرط (٤) أن يعتقها (٥)، والأول أصوب، لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رجل (٦) ونحن بمنى بلحم بقر (٧)، فقلنا: ما هذا؟ فقالوا: ذَبَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) قوله: (ذلك) زيادة في (ب).
(٢) قوله: (وصي فأعتقه. . . لأنه لو اشتراه) ساقط من (ش ١).
(٣) في (ش ١): (وهو).
(٤) في (ق ١٠): (إذا أعطته بشرط).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٤.
(٦) قوله: (رجل) زيادة في (ق ١٠). وفي (ح): (رسول الله).
(٧) قوله: (بقر) ساقط من (ق ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>