للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأعتقه- أجزأه (١)، وسواءٌ كان بجعل جعله له مثل أن يقول: أعتقه عني ولك ألف درهم (٢)، أو بغير جعلٍ الجميع (٣) جائز.

وهذا أصوب (٤) على أصل ابن القاسم؛ لأنَّه إذا أجزأ، وهو كله هبة بغير عوض، فأحرى (٥) إذا كان بيعًا ولم يكن في الثمن وضيعة، وأحرى (٦) إذا اجتمع فيه هبة وبيع، فالمحاباة هبة، والبيع ما سواها، ومن أعتق عبده عن ظهاره على مال فإن كان المال (٧) في يدي العبد جاز؛ لأنَّه انتزاع (٨)، وكذلك إن أعتقه على أن يؤخره به إلى أجل جاز؛ لأنه كان قادرًا (٩) على أن ينتزعه (١٠)، فتركه في يديه، وتأخيره به معروف من السيد، وزيادة خير (١١) وإن كان العبد معسرًا بالمال لم يجز؛ لأنَّ تلك المبايعة باعه نفسه بما جعل عليه، ولا يصح أن يبيعه نفسه ويعتقه (١٢) عن ظهاره، ولو وضع عنه المال بعد ذلك لم يجزئه؛ لأن العتق يَرِد على وجه المبايعة.


(١) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٠٠١.
(٢) قوله: (درهم) زيادة في (ق ١٠).
(٣) قوله: (الجميع) ساقط من (ح).
(٤) في (ح): (صواب).
(٥) في (ب) و (ح) و (ق ١٠): (وأجزأ).
(٦) في (ب) و (ح) و (ق ١٠): (أجزأ).
(٧) قوله: (فإن كان المال) ساقط من (ق ١٠).
(٨) قوله: (لأنَّه انتزاع) يقابله في (ق ١٠): (فنزعه منه).
(٩) في (ب) و (ح) و (ق ١٠): (لأنه قادر).
(١٠) قوله: (على أن يؤخره به إلى أجل جاز؛ لأنه قادر على أن ينتزعه) يقابله في (ق ١٠): (على مال يجعله عليه يتبعه به في ذمته وفي يديه مثله لأنه كان قادرًا على أن يأخذه منه).
(١١) قوله: (وزيادة خير) زيادة في (ق ١٠).
(١٢) في (ح): (ويجعله).

<<  <  ج: ص:  >  >>