للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معروضةٍ في المسجدِ، فكلِّم على قصر الصلاة، فكانت منه مراجعة، وفي بعض الروايات أنه دخل إلى بعض حجره (١)، ثم بنا على ما تقدم، من صلاته (٢)، وأما إن جهل فابتدأ الصوم في ذي القعدة وذي الحجة، فالصواب أن يبتدئ، بخلاف الناسي (٣)؛ لأنَّ هذا متعمد، أو لو جهل رجل أعداد الصلاة وظنَّ أن الظهر ركعتان، فصلاها على ذلك (٤) فلما سلَّم وتكلم أُعْلِمَ أنها (٥) أربع- لم يجزئه أن يبني على ما صلى أربعًا (٦).

ولو ابتدأ صيامه في شوال، ثم مرض ذا القعدة، ثم صح ذا الحجة- أجزأه أن يبني على ما تقدم؛ لأن المرض أخره إلى ذي الحجة.

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صام عن ظهارين فواصل أربعة أشهر، ثم ذكر يومين لا يدري من أي ظهاريه، صام يومين يصلهما (٧)، وأتى بشهرين (٨).


(١) قوله: (وفي بعض الروايات أنه دخل إلى بعض حجره) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٢) قوله: (من صلاته) زيادة في (ق ١٠).
قلت: والمؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أصدق ذو اليدين) فقال الناس: نعم فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبير فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبير فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وقد سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: ٣٩٥.
(٣) في (ق ١٠): (وليس كالناسي).
(٤) قوله: (فصلاها على ذلك) زيادة في (ق ١٠).
(٥) في (ق ١٠): (أن الظهر).
(٦) قوله: (أربعًا) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٧) قوله: (يصلهما) ساقط من (ش ١).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٩٣. والنوادر والزيادات: ٢/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>