للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم: إن أعتق ثلاثًا عن ثلاثٍ، ولم يعين- لم تحل له (١) واحدة منهن حتى يعتق الرقبة الرابعة، وكذلك إن ماتت واحدة أو طلقها لم تحل واحدة من الباقيات حتى يعتق رقبة ولو صام ستة أشهر عن ثلاث ثم ماتت واحدة أو طلقها لم تحل له واحدة منهن حتى يصوم شهرين (٢).

وإذا أشرك في كل شهرين، وليس في كل يوم- أجزأه على أحد القولين وسقط حظ الميتة من ذلك الصوم، وصام شهرًا ونصفًا، وإن أطعم عن ثلاث ثم ماتت واحدة أو طلقها-لم تحل له واحدة منهن حتى يطعم ستين مسكينًا.

وقال ابن القاسم فيمن ظاهر من أربع نسوة ظهارًا واحدًا ولم ينو واحدة (٣) فكفَّر عن واحدةٍ: إنها تجزئه عن جميعهن، ويسقط الظهار عمن لم ينو (٤) منهن، وإن جامع التي لم ينو الصيام عنها في خلال صومه- فسد الصيام عن التي نواه عنها (٥). وهذا أحسن، أن يجزئ عن التي لم ينو الصيام عنها (٦) إذا كان قد نوى العودة فيها.


(١) قوله: (له) زيادة في (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٣.
(٣) قوله: (ولم ينو واحدة) زيادة في (ح).
(٤) قوله: (لم ينو) يقابله في (ح): (ينوي).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٣.
(٦) نهاية السقط من (ق ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>