للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب (١) الكفارة بكل ما لا يباح إلا مع بقاء العصمة، وأجاز في المدونة أن يساكنها، وأن يكون معها في بيت (٢). واجتناب ذلك أولى، وإن علم أنه أرادها أُخرج من جملة الدار قولًا واحدًا.

تمَّ كتاب الظهار, والحمدُ لله حقَّ حمد, صلى الله

على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (٣).


(١) في (ش ١): (يوجب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٦.
(٣) قوله: (تمَّ كتاب الظهار، والحمدُ لله حقَّ حمده, صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>