للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهر (١)، وإن كان مقيدًا بأجل، وكان ذلك الأجل أربعة أشهر، كان حكمه حكم من ترك الوطء بغير يمين (٢).

واختلف إذا زاد على أربعة أشهر (٣) زيادة يسيرة، اليوم واليومين.

وقال آخرون: حتى تنقضي (٤) هذه (٥) الزيادة، ولا أحنث أو كانت الزيادة كثيرة، وقال: أنا أفيء (٦) فهل تطلق عليه عند الأربعة الأشهر (٧) إذا لم يصب الآن أو يؤخر؟

واختلف أيضًا إذا ترك ذلك بغير يمين هل توقفه (٨) عنه الأربعة أشهر؟ وبيان ذلك مذكور فيما بعد.

وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة: هو مولٍ، قال: (٩) لأنه لا يقدر على الجماع إلا بكفارة (١٠). وقوله هذا محتمل أن يريد (١١): أنه يحنث بنفس الإصابة؛ لأن القصد باليمين ألا يصيب، أو لا يحنث إلا بالغسل؛ لأنه الوجه الذي علق الحنث به، فيكون قبل الإصابة بمنزلة من وقف خوف أن يصيب، فتنعقد (١٢) عليه يمين، فيختلف فيه هل


(١) في (ش ١): (الأشهر).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤١.
(٣) قوله: (أربعة أشهر) في (ق ١٠) و (ش ١): (الأربعة).
(٤) قوله: (تنقضي) في برلين (تنقص).
(٥) قوله: (هذه) زيادة من (ش ١).
(٦) قوله: (وقال آخرون: حتى تنقضي. . . وقال: أنا أفيء) ساقط من (ح) و (س).
(٧) قوله: (بعد أربعة أشهر) يقابله في (ب) و (ح) و (س): (بعد أربعة أشهر)، وفي (ق ١٠): (عند الأربعة أشهر).
(٨) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (توقف).
(٩) قوله: (قال:) ساقط من (ق ١٠).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٦.
(١١) في (ش ١): (أنه يريد به).
(١٢) في (ش ١): (فينعقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>