للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: أجمع مالك وأصحابه على (١) أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة ونسي الجنابة أجزأه (٢).

وروى ذلك مطرّف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب وأشهب عن مالك وأفتوا به.

وروى ابن القاسم: أنه لا يجزئه (٣).

ولمالك في "المبسوط" فيمن اغتسل للجنابة أنه يجزئه عن غسل الجمعة.

وقال محمد بن عبد الحكم: يجزئه غسل الجنابة عن الجمعة ولا يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة؛ لأنه تطوع وللتنظف.

وهو أحسن، والوجه فيه كما قال.

واختلف إذا اغتسل غسلًا واحدًا ينوي به الجنابة والجمعة، فقال مالك في "كتاب الصلاة الثاني" لا بأس بذلك.

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: لا يجزئه عن واحد منهما (٤).

قال: ويحتمل أن يجزئه عن جمعته ولا يجزئه عن جنابته.

وقال مالك فيمن اغتسل للعيد والجمعة: لم يجزئ عن الجمعة (٥).

وهذا صحيح على أصله؛ لأن شرط غسل، الجمعة عنده أن يكون متصلًا بالرواح. ويجوز على قول ابن وهب (٦).


(١) قوله: (على) ساقط من (ش ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٤.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>