للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان ذاكرًا أو هم عالمون وهو ناس لم تجزئهم.

وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الإحرام: إن صلاة من ائتم به غير جائزة (١). وهذا موافق لقول ابن القاسم (٢): إنه يجب عليهم ما يجب عليه، وعلى قوله في الجنب: يجزئ هؤلاء الآخرين (٣) صلاتهم وإن لم يكبر إمامهم (٤).

وكل هذا يقضي بالخلاف في صلاة المأموم هل تفسد بفساد صلاة الإمام إذا لم يتعمد؟ وإن تعمد لم تجز بلا خلاف.

واختلف إذا كانت صلاته صحيحة ثم قطعها متعمدًا و (٥) خرج، فقال ابن القاسم: أفسد على من خلفه (٦).

وقال أشهب: لا يفسد عليهم إلا أن يعلمهم بعد ذلك.

ويختلف في صلاة الجنب بهم الجمعة (٧) وهو غير ذاكر، فقال مالك: تجزئهم الجمعة (٨). وعلى قول ابن الجهم لا تجزئهم وإن قرءوا خلفه؛ لأن من شرطها الإمام، فكأنهم صلوا أفذاذًا.

وإذا كان في ثوبه نجاسة فلم يذكر حتى سلم أعاد في الوقت (٩)، ويختلف في إعادتهم حسب ما تقدم.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٦٨.
(٢) في (ر): (أشهب).
(٣) قوله: (يجزئ هؤلاء الآخرين) يقابله في (ر) و (ب) و (ش ٢): (تجزئهم).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦٢.
(٥) في هامش (س): (أو).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٩٣.
(٧) في (ش ٢): (ويختلف في إمامة الجنب في الجمعة).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٥.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>